وروى ابن أبي مالكٍ، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: في مريض رُخِّصَ له في الفطر، أو مسافر، إذا صاما عن التطوع، وقع تطوعًا.
ووجه ذلك: أنّ المريض لا يلزمه فرض الصوم كالمسافر.
٧٨٩ - [فَصْل: وقت نيّة المسافر للفرض]
قال أصحابنا: إذا صام المسافر بنيَّةٍ قبل الزوال، جاز، وقال زفر: لا يجوز.
لنا: أنّ هذا الصوم لمَّا صح بنيةٍ من الزوال (١)، استوى فيه المسافر والمقيم، كالنفل (٢).
وجه قول زفر: أنّ الصوم غير مستحَقٍّ عليه، فلا يجوز فرضه إلا بنيَّةٍ متقدمةٍ، كقضاء رمضان.
٧٩٠ - [فَصْل: وقت النية في صيام التطوع]
وأمَّا التطوع، فيجوز بنيَّةٍ قبل الزوال، وقال مالكٌ: لا يجوز (٣).
لنا: حديث ابن عباس قال: (كان رسول الله ﷺ يُصبح لا ينوي الصوم، ثم يبدو له، فيصوم)(٤)، وروى عن عائشة: (أن النبي ﵊ كان يدخل على أهله، فيقول:"هل عندكم من غداءٍ"، فإذا قالوا: لا، قال:"فإنّي صائمٌ"((٥).
(١) في ب (النهار). (٢) في ب (كصوم النفل). (٣) "ولا يصح الصوم كله، فرضه ونفله، إلا بنية من الليل قبل طلوع الفجر". التفريع ١/ ٣٠٣. (٤) أورده الجصاص في أحكام القرآن (١/ ٢٤٧)؛ وضعفه ابن حزم في المحلى (٦/ ١٧٣). (٥) أخرجه مسلم (١١٥٤).