ابن عباس أن النبي ﵊ قال:"ليس للولي مع الثيب أمر"(١)؛ ولأنها تملك التصرف في مالها بعوض وغير عوض كالرجل.
ووجه قولهما: حديث عائشة أن النبي ﵊ قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"(٢).
وهذا الخبر لا يصح الاحتجاج به؛ لأن ابن جريج رواه عن سليمان بن موسى عن الزهري، قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فذكرت ذلك له فأنكره، والراوي إذا أنكر الخبر لم يصح روايته عنه؛ ولأن من مذهب عائشة ﵂ جواز النكاح بغير ولي، ويستحيل أن تروي خبرًا وتخالفه.
ويقولان: إن حق الولي ثابت في العقد بدلالة اعتراضه عليه، وإذا ثبت حقه وقف انعقاده عليه؛ لاستدراك حقه كالعقد على الأمة (٣).
١٤٨٧ - فَصْل:[إذن الولي للمرأة في النكاح]
وقد قال أبو يوسف ومحمد: إن الولي إذا أذن للمرأة في النكاح فعقدت جاز، وقال الشافعي: لا ينعقد النكاح بقول المرأة بحال (٤).
لنا: ما روي أن عائشة ﵂ زوجت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن
(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٠٨٩)؛ وأبو داود (٢١٠٠)؛ والنسائي (٣٢٦٣). (٢) أخرجه أبو داود: "فنكاحها باطل ثلاث مرات" (٢٠٨٣)؛ والترمذي (١١٠٢)؛ والنسائي في الكبرى (٥٣٩٤)؛ وابن حبان في صحيحه (٤٠٧٤). انظر: الدراية، ٢/ ٦٠. (٣) انظر: الأصل، ١٠/ ٢٥٩ وما بعدها؛ والتجريد ٩/ ٤٢٣٧. (٤) انظر: المنهاج ص ٣٧٥.