وقال مالك: لا يجوز إلا بالله أكبر، وقال الشافعي: يجوز بأكبر والأكبر (١).
لنا: قوله تعالى: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٥](ولم يفصل)(٢)؛ لأنه ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى:[كقوله: الله أكبر](٣)؛ ولأنه ذَكَر اسمًا لله تعالى على جهة (٤) التعظيم، كقوله: الله أكبر.
وجه قول أبي يوسف: قوله ﵊: "وتحريمها التكبير"، وقوله للأعرابي: ثم تكبر.
[قال]: ولو افتتح الصلاة بالدعاء مثل قوله: اللهم اغفر لي، لم تجز صلاته؛ لأنه ليس بتعظيم الله تعالى خالصًا، وإنما يقصد بهذا: الطلب والمسألة.
٣٠٧ - [فَصْل: ذكر الأسماء فقط]
وأما إذا ذكر الاسم من غير صفة فقال: الله، أو الرحمن، صَحّ دخوله فيها في رواية الحسن، وظاهر كلام محمد في الأصل: يقتضي أن الصفة شرط؛ لأنه قال: إذا قال: الله أكبر، أو أجل، أو أعظم، جاز (٥).
ووجه ذلك أن التعظيم لا [يقع] بمجرد الاسم حتى تنضم إليه الصفة،
(١) انظر: المزني ص ١٤؛ الموطأ (١٧١)؛ رحمة الأمة ص ٧٦. (٢) ساقطة من ب. (٣) في أ (كأكبر) والمثبت من ب. (٤) في ب (وجه). (٥) انظر: الأصل ١/ ١٥.