قال: ويكَبِّر الذي يذهب إلى العيد في ذهابه في يوم الأضحى، ولا يكبر في يوم الفطر، وهذا قول أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: يكَبِّر فيهما.
أما الأضحى؛ فلأن النبي ﵊ كان يكبر في الطريق (١)؛ ولأنه يكبر في هذا اليوم عقيب الصلوات، فجاز أن يكبر في غيرها.
وأما الفطر، فقد روى ابن عباس:(حمله قائده في يوم الفطر، فسمع الناس يكبِّرون، فقال له: أكبَّر الإمام؟ قال: لا، قال: أفجنّ الناس)(٢)؛ ولأن هذا اليوم لا يكبّر فيه عقيب جميع الصلوات، ولا يكبر في غيرها كيوم الجمعة.
وجه قولهما: قوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وليس هاهنا تكبير بعد [كمال](٣) العدة إلا هذا التكبير.
٦٠٧ - فَصْل:[مَن فاته العيد مع الإمام، والتطوع قبله وبعده]
قال: فإن فاته العيد مع الإمام لم يقضه، فإن شاء أن يصلي العيد أربعًا جاز.
(١) روى الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١٤: ٣٨، والدارقطني في "سننه" (١٧١٢)، والبيهقي في "الكبرى" ٣: ٢٧٩، والحاكم (١١٠٦) عن ابن عمر موقوفا: أنه كان يخرج للعيدين من المسجد فيكبر حتى يأتي المصلى ويكبر حتى يأتي الإمام. قال البيهقي: الصحيح وقفه على ابن عمر، وقد روي مرفوعا، وهو ضعيف، انظر: "نصب الراية" ٢: ٢٠٩. (٢) أخرج نحوه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١٤: ٤٠، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥٦٧٦). (٣) في ب (فراغ)، والمثبت من أ.