من المعادن؛ لأنّه غير منطبعٍ؛ ولأنّ النبي ﷺ قال:"لا زكاة في حجرٍ"(١)، ومعلومٌ أنّه لم يرد به زكاة التجارة، فدلّ أنّه أراد به زكاة المعدن.
٧٤٦ - [فَصْل: الخمس في الزئبق]
وأمّا الزِّئْبق (٢)، فقد قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا خمس فيه، فلم أزل به حتى قال: فيه الخمسُ، ثم رأيت بعد ذلك أن لا خمس فيه؛ لأنّي سألت عنه، فوجدته يخالف الرَّصَاص.
وجه قول أبي حنيفة ومحمدٍ: أنّ الزئبق يَنطبع مع غيره، وإن لم ينطبع بنفسه، صار كالفضة التي (٣) لا تنطبع إلا بشيءٍ يخالطها (من آنُكٍ (٤) أو غيره) (٥).
وجه قول أبي يوسف: أنّه مَعينٌ (٦) من الأرض لا ينطبع بنفسه كالماء.
قال أبو الحسن: وما ذكره أبو يوسف يقتضي أن لا يجب فيه شيءٌ عند أبي حنيفة؛ لأنّه إنّما أوجب فيه الحق بقول أبي يوسف أولًا: أنّه كالرَّصَاص (٧).
٧٤٧ - [فَصْل: ما يعتبر لقطة من المدفون]
وأمَّا المدفون، ففيه الخمس؛ لما روي أنّ النبي ﷺ قال: "وما وُجد في
(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ١٤٦)؛ وابن عدي في الكامل (٥/ ٢٢)، كلاهما من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال البيهقي: "رواة هذا الحديث عن عمرو كلهم ضعيفٌ". (٢) "الزِّئْبَق: عنصر فِلِزي سائل في درجة الحرارة العادية". المعجم الوجيز (زأبق). (٣) في ب (لأنها). (٤) "الآنكُ: وزان أفلُس: هو الرَّصاص الخالص ويقال: الرصاص الأسود". المصباح (أنك). (٥) ما بين القوسين سقطت من ب. (٦) في ب (عين). (٧) في ب (أوجب فيه لما قال له أبو يوسف: أنه كالرصاص).