وروي أن الوليد بن عقبة أرسل إلى ابن عباس يسأله عن صلاة رسول الله ﷺ في الاستسقاء، فقال ابن عباس:"خرج رسول الله ﷺ مبتذلًا متواضعًا متضرعًا، رقى المنبر، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولم يزل في الدعاء والخضوع والتكبير، فصَلَّى ركعتين كما يُصَلِّي العيد"(١).
وروي أن رجلًا قام في يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب، فشكا الجدب، فاستسقى النبي ﷺ، فسقوا" (٢)، وهذا يدل على أن السنة عند تأخر الغيث: الاستسقاء.
قال أبو الحسن: قال معلى: أخبرنا يعقوب عن أبي حنيفة قال: سألته عن الاستسقاء: هل فيه صلاة أو دعاء مؤقت أو خطبة؟ قال: أما صلاة جماعةٍ فلا، ولكن الدعاء والاستغفار، وإن صلوا وحدانًا فلا بأس.
وقال أبو يوسف: يصلي الإمام بجماعة الناس ركعتين، وليس في ذلك
(١) أخرجه أبو داود (١١٦٠)، والترمذي (٥٥٨)، والنسائي في "الصغرى" (١٥٠٨)، وابن ماجه (١٢٦٦)، وقال الترمذي: حسن صحيح. (٢) أخرجه البخاري (١٠١٤)، ومسلم ٢: ٦١٢ (٨).