أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر [ويخرج منه بعد غروب الشمس]؛ ليستوفي زمان اليوم بالاعتكاف.
قال: وإن قال: لله [عليّ] اعتكاف ليلة، لم يلزمه شيءٌ، وروي عن أبي يوسف: أنّه إن نوى ليلةً بيومها، لزمه ذلك، ولم يفصل محمد في الأصل، فيجوز أن يجعل اختلاف روايةٍ (١).
فوجه رواية الأصل: أنّ الليل عبارةٌ عن سواد الليل، فإذا نوى دخول اليوم معها، فقد نوى ما لا يعبر عنه باللفظ، فلا يلزمه [شيءٌ]، ولا يلزمه الليلة بانفرادها؛ لأنّ الاعتكاف لا يصحّ فيها.
وجه قول أبي يوسف: أنّه لو قال: عليّ اعتكاف ليالٍ (٢)، دخلت الأيام فيها، فإذا نذر ليلةً ونوى [دخول] اليوم فيها، فقد نوى ما يكون تبعًا لليل عند الاجتماع، فيجوز أن يكون تبعًا بالنيَّة عند الانفراد.
ويجوز أن يقال: إنّ الذي ذكره في الأصل: إذا أطلق النيَّة، وما ذكره أبو يوسف: إذا نوى ليلةً بيومها، قولهم جميعًا (٣).
٨٨٥ - فَصْل:[الليل والنهار مترادفان في العدد]
وإن قال: يومين، أو ليلتين، أو أكثر من ذلك العدد [بلفظ الليل، أو] بلفظ النهار، لزمه من الأيام [بقدر ما ذكره من الليالي، ومن الليل بعدد ما ذكره من
(١) انظر الأصل ٢/ ١٨٧. (٢) في ب (أنه لو نذر اعتكاف ليال). (٣) سقطت هذه الكلمة من ب.