قال محمد: وأما السراويل، فيفتق [ما] حوله ما خلا التكّة.
قال هشام: ووصف محمد نحو الرماتق (٢) التي تلبسها نساء المجوس عندنا بالزيّ.
وقد قال أصحابنا: إنّ المحرم إذا لم يجد الإزار وأمكنه فتق السراويل، والستر به، لزمه (٣) فتقه، فإن لبسه ولم يفتقه فعليه دمٌ، وقال الشافعي: يلبسه ولا شيء عليه (٤).
والدليل على أنه يجب فتقه: أنه عادمٌ لما يجوز لبسه، فإذا وصل إليه بالفتق، لزمه كالخف، ومن خاط إزاره سراويل كما هو، فتقه (٥).
والدليل على أنه لا يجوز لبسه قبل الفتق: أنّ كلّ حالةٍ لا يجوز فيها لبس الخفين، لم يجز له لبس السراويل إذا وجد منه بُدًّا، أصله: حال وجود الإزار.
والدليل على وجوب الكفارة إذا لم يمكن فتقه: أنّ كلّ لبسٍ يتعلّق به الفدية مع القدرة على غيره، تعلّق به، وإن لم يجد غيره، كالخفّ إذا لبس مع عدم النعلين.
١٠٦٩ - فَصْل:[محرم يحمل على رأسه]
قال ابن سماعة عن محمد: في محرم حمل على رأسه شيئًا، قال: إن كان
(١) سقطت هذه الكلمة من ب. (٢) في ب (الأمايق). (٣) سقطت هذه الكلمة من ب. (٤) انظر: الإيضاح ص ٩١. (٥) سقطت هذه الكلمة من ب.