والكلام في هذا الفصل يقع في أنّ القضاء لا يتوقّت؛ بدلالة أنه عبادةٌ مؤقَّتة، فلا يتوقّت قضاؤها بدخول [مثلها](٢)، كالصلاة.
والدليل على أنّه لا فدية عليه: أنّه أفطر بعذرٍ، ويرجى له القضاء، فلا يلزمه الفدية مع الصوم، (كما لو صام في أول رمضان، ولم يؤخره من السنة الأولى)(٣).
٨١٠ - [فَصْل: قضاء الحامل والمرضع للصيام]
وأمَّا الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما، جاز لهما الفطر؛ لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ:"إن الله أسقط عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن المرضع (٤) والحامل وعن المريض"(٥)، ولأنّه يلحقهم ضررٌ بالصوم، كالمدنفِ (٦).
٨١١ - [فَصْل: الفدية على الحامل والمرضع]
وعليهما القضاء، ولا فدية عليهما، وقال الشافعي:[عليهما] القضاء والفدية لكلّ يومٍ مدٌّ (٧).
(١) انظر: المنهاج ص ١٨٤. (٢) في أ (أول وقتها)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة. (٣) ما بين القوسين في ب (كما لو صام السنة الأولى). (٤) سقطت من ب. (٥) أخرجه أبو داود (٢٤٠٨)؛ والترمذي (٧١٥) وقال: "حديثٌ حسنٌ"؛ والنسائي (٢٢٧٤)؛ وابن ماجه (١٦٦٧) من حديث أنس بن مالك القشيري. (٦) في ب (كالمريض)، والمدنف: من أثقله المرض. انظر القاموس المحيط (دنف). (٧) في المنهاج: "وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفًا على نفسيهما وجب القضاء وبلا فدية، أو على الولد لزمهما القضاء وكذا الفدية في الأظهر". ص ١٨٤.