وجه قول أبي يوسف: ما روي عن ابن عباس أنه قال: (الصعيد التراب)، وقال النبي ﷺ:"جعلت لي الأرض مسجدًا وترابها طهورًا".
فأما المرداسنج الذي ذكره أبو الحسن فالمراد منه: المعدن الذي يجري مجرى الكحل، والطين الأحمر والأسود (١)، فأما الآجر فهو طين مستحجر، وذلك لا يمنع التيمم كالحجر الأصلي الذي يتولد من الأرض.
[١٨٩ - [التيمم بالحجر ونحوه]]
فأما شرطه الدق في الحجر والآجر، فهذا على قول محمد خاصة؛ لأنه يوجب استعمال جزء من الصعيد، فأما عند أبي حنيفة: فإذا وضع يده عليه قبل الدق، جاز على ما سنبيّنه إن شاء الله تعالى.
١٩٠ - فَصْل:[التيمم بالمسح على صخرة]
وأما إذا وضع يده على صخرة لا تراب عليها، أو أرض ندية، أجزأه عند أبي حنيفة، روى ذلك معلى، وابن سماعة، وبشر، وعلي [بن الجعد] عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: وإن لم يكن عليه صعيد.
وقال في الأصل: ولو ضرب بيده على حائط أو جِص بحجارة، وعليها غبار أجزاء، ولم يذكر في الأصل إذا لم يكن عليه غبار (٢).
وروى عمر عن محمد: فيمن تيمم من أرض ندية ولم يتعلق بيده شيء قال: لا يجزئه.