قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: والتكبير على الجنازة: أن يكبِّر الإمام أربع تكبيرات، ويتبعه المأموم.
وقد اختلف في عدد التكبير: فروي عن ابن عباس، وأنس، وجابر، وزيد: ثلاث تكبيرات.
وعن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وابن أبي أوفى، وابن عمر، والحسن بن علي، والبراء بن عازب، وأبي هريرة، وعقبة بن عامر، وابن الحنفية: أربع تكبيرات.
وعن ابن مسعود، وزيد بن أرقم: خمس.
وعن عَلِيّ أنه صَلَّى على سهل بن حنيف، فكبَّر عليه ستًا، وكبَّر على أبي قتادة سبعًا.
والأصل في ذلك: قوله ﵊ في صلاة العيد: "أربع كأربع الجنائز لا سهوًا"(١)، وروي عن النبي ﵊:"أنه صَلّى على النجاشي، فكَبَّر أربعًا، وهي آخر صلاة صلاها"(٢)، وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (إنكم معاشر المسلمين أصحاب رسول الله ﷺ، أئمة يقتدي بكم من بعدكم، فإذا اختلفتم
(١) أخرجه الطحاوي بالمعنى كما ذكر الحسيني في البيان والتعريف ١/ ٨٦. (٢) أخرجه البخاري (١٣٣٣)؛ ومسلم (٩٥١).