وأما الإقامة: فهي مثنى مثنى مثل ألفاظ الأذان، إلا أنه يزيد في آخرها: قد قامت الصلاة مرتين، وهو قول الأسود، وعطاء، والثوري.
وقال مالك والشافعي: تفرد الإقامة، وهو قول الزهري، ومكحول والحسن وابن سيرين (١).
لنا: ما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد مؤذن النبي ﷺ أنه كان يشفع الأذان والإقامة.
وعن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال:"أذّن بلال ورسول الله ﷺ بمنى بصوتين صوتين، وأقام مثل ذلك"(٢).
وفي حديث عبد الله بن زيد وهو أصل الأذان، وذكر الإقامة والأذان واحدًا.
وقال سويد بن غفلة: سمعت بلالًا يؤذن مثنى مثنى (٣)؛ ولأنه ذكرٌ من أذكار الإقامة، فكان مثنى كقوله قد قامت الصلاة.
٢٧٣ - فَصْل:[في عدد الإقامة للصلاة]
ويقول: قد قامت الصلاة مرتين، وهو قول الحسن، ومكحول، والزهري، وقال مالك: هو مرة (٤).
(١) انظر: المدونة ١/ ٥٨؛ التفريع ١/ ٢٢٢؛ المزني ص ١٢؛ المهذب ١/ ١٩٨، ١٩٩. (٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٩٣٨)، والطبراني في الكبير ٢٢ (٢٤٥). (٣) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٣٤. (٤) وتكون الإقامة عشر كلمات، بأن يقول: (قد قامت الصلاة) مرة واحدة. انظر: المدونة ١/ ٥٨؛ التفريع ١/ ٢٢٢.