وجه قوله الآخر: أن الأمة لا يجوز لها النظر إليها فلا يجوز الوطء بمشهدٍ منها، ووطؤها له حلال كالزوجة.
١٦٦٥ - [فَصْل: أثر وجود الصبي في الخلوة]
والصبي الذي يعقل كالرجل؛ لأن الإنسان [يمتنع](١) عن الوطء بمشهدٍ منه، [وإن كان لا يعقل فهي خلوة صحيحة؛ لأنه لا يمتنع عن الوطء بمحضر منه](٢)، والمجنون لو كان لا يعقل فهي خلوة صحيحة؛ لأنه لا يمتنع عن الوطء بمشهدٍ منه، [والمجنون] والمعتوه كالصبي وإن كانا يعقلان [فهي خلوة](٣)، وإن كانا لا يعقلان [فليست بخلوة](٤).
وقال أبو يوسف: سألت ابن أبي ليلى عمن خلا بامرأته الحائض والمريضة والمحرمة، فقال: عليه المهر كاملًا، وليس بصحيح؛ لأن الزوج ممنوع من الوطء لحق الله تعالى، فهو كالممنوع من جهة الآدمي.
١٦٦٦ - [فَصْل: أثر موت الزوج في استقرار المهر]
وأما إذا ماتت المرأة أو مات الزوج استقر المهر، والدليل على ذلك: الإجماع؛ ولأن العدة واجبة عليها لا على وجه الاحتياط، فاستقر المهر كالمدخول بها، وقد دل على ذلك [أيضًا] ما روي أن النبي ﵇ قضى لبروع بنت واشق وقد
(١) في ب (ينقبض) والمثبت من أ. (٢) ما بين المعقوفتين ساقطة من ب والمثبت من أ. (٣) في ب (فليست بخلوة) والمثبت من أ. (٤) في ب (فهي خلوة) والمثبت من أ.