لأنه ليس بدافع للسمن، وإنما تلف بفعل غيره، فلا يضمن كما لا يضمن بفتح القفص.
٢٤٢٠ - [فَصل: الضمان في كسر البربط]
قال أبو حنيفة: إذا كسر رجل على رجل بَرْبَطًا (١)، ضمن قيمته خشبًا منحوتًا.
وقال في المنتقى عن أبي حنيفة: يضمن قيمته خشبًا ألواحًا (٢)، إنما الذي يحرم منه التأليف.
وقالا: لا ضمان عليه.
لأبي حنيفة: أنها عين أبيح الانتفاع بها من وجه، وحرم من وجه، فإذا أتلفها، ضمن قيمتها من الوجه الذي أبيح الانتفاع به، كمن أتلف جارية مغنية.
وجه قولهما: أنه مأمور بإتلافها، وروي عن النبي ﵊ أنه قال:"بُعثت بكسر المعازف وقتل الخنازير"(٣)، فإذا فعل المأمور به، لم يضمن؛ ولأنها آلة معدة للمعاصي لا تستعمل في الغالب إلا فيها، فلم يضمنها بالإتلاف (٤) كالخمر.
٢٤٢١ - [فَصل: بيع الغاصب المغصوب وإجازة المغتصب منه ذلك]
وقالوا: في رجل غصب من رجل شيئًا فباعه من آخر، فأجاز المغتصب منه
(١) "البَرْبَطُ: العود من آلات الموسيقى". المعجم الوسيط (بربط). (٢) في ج (مختلفًا). (٣) ورد بهذا النص في كتب الفقهاء الحنفية: البدائع ٢/ ١٩٨؛ وأخرج الطبراني عن أبي أمامة عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الله ﷿ بعثني رحمة للعالمين، وهدى للعالمين، وأمرني ربي بمحق المعازف … ". المجمع الكبير، ٨/ ١٩٦؛ والإمام أحمد في المسند، ٥/ ٢٦٨. (٤) في ج (إلا بالإتلاف) فقط.