ولأنه حائل لو انفصل عنه لم يمنع فعل السجود، فإذا كان متصلًا لم يمنع كالخف، وقد ذكر في الآثار: لا بأس بالسجود على كور العمامة (١)، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يسجد على كور العمامة، وإن فعل أجزأه.
٤١٢ - [فَصْل: في متابعة الإمام]
قال ويكره للمأموم أن يسبق الإمام بشيء لقوله ﵊:"فإذا ركع فاركعوا". وقال: لا تبادروني بالركوع والسجود فإني امرؤ قد بدنت (٢)؛ ولأنه مأمور بمتابعة الإمام، فإذا سبقه [فقد] ترك المتابعة، فلم يجز.
فإن فعل وأدركه الإمام أجزأه، وقد أساء، وقال زفر: لا يجزئه.
وجه قولهم: أن ما يسبق به المأموم إمامه لا يعتد به، فيصير كأن لم يكن إلا الجزء الذي يشارك (٣) فيه الإمام، (وذلك القدر يكفيه)(٤)، فيجزئه.
وجه قول زفر: أن الجزء الأول لما لم يعتد به، فما بعده مداومة على ذلك الفاسد، فلا يعتد به أيضًا، فكأنه رفع رأسه قبل الإمام، (أو كبّر قبله)(٥).
قال: وإن رفع رأسه قبل أن يركع الإمام، لم يجزه الركوع، وكذلك السجود؛
= وفيه عبد الله بن محرر وهو واه" ١/ ٢٥٣؛ وقال البيهقي " .. فلا يثبت فيه شيء". معرفة السنن ٢/ ١٠. (١) كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ص ١٥ إدارة (القرآن). (٢) أخرجه أبو داود (٦١٩)؛ والنسائي في المجتبى (١٣٦٣)؛ وابن ماجه (٩٦٣)؛ وابن حبان ٥/ ٦٠٨؛ وابن خزيمة، ٣/ ٤٤. (٣) في ب (شاركه فيه). (٤) ساقطة من ب. (٥) ساقطة من ب.