ومن وجد في داره معدنًا، فهو له ولا خمس فيه عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: هو لصاحب الملك، وفيه الخمس.
وجه قول أبي حنيفة: أنّ المعدن من تراب البقعة، وقد ملّكه الإمام البقعة بترابها، وقطع حقّ المسلمين عنها؛ لأنّه لم يتعلّق به عشر أو خراج، فصار كأنّه أقطعه المعدن بخمسه.
وجه قولهما: أنّ الخمس حقٌّ يتعلّق بالمُستخرج من الأرض، كخمس المدفون.
[ولهذا فرّق أبو يوسف بين المعدن والركاز]، فقال (١): إنّ المعدن لصاحب الملك؛ لأنّه من عروق التراب، كالزِّرْنيخ (٢) والمَغْرَة.
وأمَّا إذا وجد المعدن في أرضه، فقال في الأصل: لا خمس فيه؛ لأنّه من تربة الأرض، وقد ملّكه الإمام ذلك، فهو كما لو وجده في داره، وقال في الصرف والجامع الصغير: فيه الخمس؛ لأنّ الإمام لم يقطع حقّ المسلمين عن الأرض؛ لأنّه تعلّق بها إما عشر أو خراج، فلم يسقط (٣) الخمس عما فيها (٤).
(١) في أ (وإنما قال أبو يوسف)، والمثبت من ب. (٢) "الزِّرْنيخ: عنصر شبيه بالفِلِزَّات، له بريق الصُّلب ولونه، ومركباته سامة، يستخدم في الطب وفي قتل الحشرات". المعجم الوجيز (الزرنيخ). (٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٣١٩ وما بعدها. (٤) انظر: الأصل (٢/ ١١٥)؛ شرح الجامع الصغير ص (٢٢٣ - ٢٢٥).