واشتر بهما، وبع، [فما](١) ربحت كان بيننا، فأقام البينة أنه أخرج ألفًا واشترى بهما جاز، ولم يوجد المال العين من الجهتين عند العقد [وإنما وجد عند الشراء، وجوّزوا الشركة؛ وذلك لأن الشركة لا تتم إلا بالشراء، فاعتبر وجود المال] في الحال التي يتم العقد فيها (٢).
٢٣٢١ - فَصْل:[الأموال التي تَصِحُّ بها الشَّركة]
قال: الأموال التي تصح بها عقود الشركة الدراهم والدنانير، فهي في قولهم جميعًا، وقال أبو يوسف ومحمد: وتصح بالفلوس أيضًا.
أما الدراهم والدنانير فتجوز الشركة فيها بالإجماع؛ ولأنها تقع على وجه يصح التوكيل فيها (٣)، ألا ترى أن رجلًا لو قال الرجل: اشتر بألف من مالك على أن ما تشتريه بيننا، وأنا أشتري بألف من مالي على أن ما أشتريه بيننا جاز ذلك، والشركة تنعقد على الوكالة.
٢٣٢٢ - فَصْل:[الشركة بالجنسين]
وقد قال أصحابنا إلا زفر: إذا كان لأحدهما دراهم ولآخر دنانير جازت الشركة.
وقال زفر: لا تجوز، وهو قول الشافعي (٤).
لنا: أن الوكالة تصح على الوجه الذي تضمنته الشركة، ألا ترى أن من قال
(١) في ب (فإن) والمثبت من أ. (٢) انظر: الأصل ٤/ ٥٣، ٦٢؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٢٥٦. (٣) في أ (به). (٤) انظر: مختصر المزني ص ١٠٩؛ المهذب ٣/ ٣٣٢.