ووجهُ هذه الرواية: أن العقور ممنوع من إمساكه، ومأمور بقتله، فلم يجز بيعه [كالخنزير].
قال أبو الحسن: فأمَّا الفيل، فأجمعوا على جواز بيعه؛ لأنَّه [ينتفع](١) بالحمل عليه، وبعظمه، فصارَ كغيره من الحيوان.
قال أبو الحسن: وأمَّا القرد، فإن الحسن بن زياد روى عن أبي حنيفة أن بيعهُ جائز، وروى ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أن بيعه باطل.
قال أبو يوسف في "الجوامع": أكره بيع القردِ، وقال ابن رستم عن محمد هو جائز.
وجهُ جواز البيع: أنَّه يمكن الانتفاع بجلده، كالسِّباع.
ووجهُ الرواية الأخرى: أنَّه في الغالب يبتاع للتسلي (٢)، وهذه جهةٌ محظورةٌ، فلم يجز بيعهُ [كالخمر].
١٢٢٥ - فَصْل:[بيع لحوم السِّباع]
وأمَّا لحوم السِّباع فروى بشر بن الوليد، وابن سماعة، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز، وكذلك قال في الأصل. وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن بيع السبع الحيّ والقرد الحي لا يجوز، ويجوز بيع لحمهما إذا ذُبحا.
وجهُ الرواية الأولى: أن لحم السباع لا يباع للانتفاع به منفعةً عامّةً تعود إلى
(١) في أ (ينتقل) والمثبت من ب. (٢) في ب (للملاهي).