ذكر عن عبد الله بن شقيقٍ (١) عن رجلٍ من بلقين قال: أتيت رسول الله ﷺ وهو بوادي القرى، وهو يعرض فرسًا، فقلت: يا رسول الله، بم أمرت؟ قال:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأني رسول الله (٢)، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله"، قلت: يا رسول الله، فمن هؤلاء الذين تقاتل؟ قال:"هؤلاء اليهود المغضوب عليهم، وهؤلاء النصارى الضالون"، قال: قلت: فما تقول في الغنيمة؟ قال:"لله خمسها، وأربعة أخماسها للجيش"، قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال:"لا، ولا السهم يستخرجه من جنبك، لست أنت أحقّ به من أخيك المسلم"(٣).
وهذا الخبر يشتمل على فوائد: أولها: وجوب الجهاد، والثاني: أنّ إظهار الشهادتين يجب عندهما الكفّ عن القتل، وقوله:"إلا بحقّها" حتى لا يظن أن الدم إذا حقن بالشهادتين لم يجز استباحته بمعنًى آخر.
وقوله:"وحسابهم على الله"، معناه: أنّي متعبّدٌ بحكم الظاهر، والله المؤاخذ لهم على الباطن.
وأمّا قوله:"أمرت بقتال اليهود والنصارى"، وهو ﵊ مأمورٌ بقتال جميع
(١) في ب (سفيان)، والصحيح في الرواية ما في أ. (٢) (وأني رسول الله) سقطت من ب. (٣) رواه البيهقي في الكبرى (٣/ ٣٣٦).