وضع خراجها موضع الفيء؛ لأنّ القدر لمّا لم يتغير، لم تتغير الصفة.
وروى ابن سماعة عنه: أنّه يوضع موضع الخراج؛ لأن الصدقة طريقها طريق الطهرة، فلا تثبت في مال الكافر.
٧٢٣ - [فَصْل: ما يؤخذ من التغلبي في أرض العشر]
وإذا اشترى التغلبيّ أرض عشر، فعليه عُشران عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: عليه (١) عشرٌ واحدٌ، وذكر الحاكم في رواية أبي سليمان قال: عليه عشرٌ واحدٌ في قول أبي يوسف ومحمد
أما أبو حنيفة فقال: إنّ عُمَرَ صَالَح بني تغلب على أن يأخذ منهم ضعف ما يأخذ من المسلمين.
وأبو يوسف يقول: إن الحق يختلف باختلاف المأخوذ منه، فيجب على الذميّ ضعف ما يجب على المسلم.
وأمَّا محمد فقال: إن العشر حقٌّ ابتدأت به الأرض فلا يتغير.
وما ذكره الحاكم عن أبي يوسف خلاف أصله.
٧٢٤ - [فَصْل: تعلق الخراج بالأرض]
فإن أسلم التغلبي، أو باعها من مسلمٍ، لم يتغير [العشران](٢)[عند] أبي حنيفة؛ لأنها صارت خراجيةً، والخراج إذا تعلَّق بالأرض، لم يتغيَّر.
(١) سقطت من ب. (٢) في أ (العشر)، والمثبت من ب، وهو المناسب لما ورد عن أبي حنيفة ومحمد قبل.