وجهُ قول أبي يوسف: أنَّه لمّا استعار الجوالق بعينه؛ صَارَ الكيل فيه كالكيل في جوالق [وليس كذلك إذا كان بغير عينه؛ لأن العارية لم تصح فيه، فصار البائع كائلًا في جوالق] لا يد للمشتري عليه.
وجهُ قول محمد: أن العارية لا تصح إلا بالقبض فما لم يقبض الجوالق لم تثبت يده عليه، فلا يكون بالكيل فيه قابضًا.
وقد قالوا إذا قال رجل لرجل: أقرضني قفيزًا من حنطة! وكِله في جوالقي هذا، فكاله المُقرض مع غيبة المُستقرض لم يكن قابضًا؛ لأنَّ المُستقرضَ لم يملك الطعام، فأمره فيه لا يتعلق به حكم كالسَّلم.
١١٨٥ - فَصْل:[القبض في العين والدَّين]
وقد روى ابن سماعة، عن أبي يوسف: فيمن اشترى كُرّا بعينه، وله على البائع كُرُّ دَينٍ فأعطاه جوالقًا، وقال: كِلْهما فيه، فكالهما، فهو قابض، سواء كال الدين أولًا أو المشترى، وقال ابن سماعة عن محمد في نوادر أبي يوسف: إن كال (١) الدين [أولًا](٢) لم يكن قابضًا للدين، وكان قابضًا للعين، فيكونان شريكين فيهما، وإن كَالَ [العين](٣) أولًا صار قابضًا لهما.
وجهُ قول أبي يوسف: أنَّه لما أمره بكيلهما فكال الدين، لم يصر بكيله قابضًا، فإذا خلطه بالعين صار قابضًا بخلطهما؛ لأنَّ الخلط من أسباب التمليك.
[وجه](٤) قول محمد: أنَّه إذا كال العين أولًا فقد دخلت في قبض المشتري،
(١) في أ (كان). (٢) في ج (أو) والمثبت من أ. (٣) في ج (للعين) والمثبت من أ. (٤) في ج (وخبر) والمثبت من أ.