عقدت عقدًا ألحقت بهم الضرر والشين، فكان لهم دفع (ذلك)(١) على أنفسهم، ولا تكون الفرقة في ذلك إلا عند الحاكم؛ لأن التفريق يتعلق بشرط لا تقبل فيه الدعوى، فيحتاج الحاكم [فيه] إلى النظر، فإذا ثبت عنده فرّقَ لأجله.
١٥١٤ - [فَصْل: هل الكفاءة شرط صحة أم شرط لزوم؟]
وقد قال أبو حنيفة ومحمد: إذا رضي أحد الأولياء بترك الكفاءة سقط حق الباقين، وقال أبو يوسف: لا يسقط، وبه قال الشافعي (٢).
وجه قولهما: أن الاعتراض ثبت للأولياء لما يلحقهم من الشين، وهذا المعنى لا يتبعض، [فإذا ثبت وأسقط بعضهم حقه، سقط حق الجميع](٣) كالقصاص، وكما لو أَمَّنَ رجل من المسلمين كافرًا، سقط حق بقية المسلمين عن استرقاته.
وجه قول أبي يوسف:[أن إبراء بعضهم لاقى حق غيره؛ لأن](٤) الاعتراض حق لجماعتهم، فإذا رضي أحدهم فقد أسقط حقه، فبقي حق الباقين [كالدين المشترك إذا أبرأ بعضهم](٥)؛ وهذا ليس بصحيح؛ لأن هنا يتصور فيما يتبعض، فأما ما لا يتبعض فلا أن يصح يثبت حق بعضهم فيه دون بعض، ولا يقال: إن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفءٍ كان للأولياء الاعتراض، فرضا أحد الأولياء لا يكون أكثر من رضاها؛ وذلك لأن حقها (من غير جنس)(٦) حق
(١) في أ (الشين). (٢) انظر: المهذب ٤/ ١٣٠؛ المنهاج ص ٣٧٩؛ رحمة الأمة ص ١٧٧. (٣) في ب العبارة: (فإذا أسقط بعضهم حقه، سقط الجميع) والمثبت من أ. (٤) ما بين المعقوفتين مزيدة من أ. (٥) ما بين المعقوفتين مزيدة من أ. (٦) في أ (ليس من جنس).