لنا: ما روى [عمرو] بن عبيد عن الحسن عن [معبد](٢) الجهني "أن النبيّ ﷺ كان يصلي فدخل أعمى إلى المسجد فسقط في بئر، فضحك قوم من خلف رسول الله ﷺ، فلمّا قضى صلاته قال: مَنْ ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة"(٣)، ولأن الطهارة عبادة يبطلها الحدث فجاز أن يبطلها القهقهة كالصلاة، وأما ما دون القهقهة من الضحك فلا يفسد الصلاة، لما روي "أن النبيّ ﷺ تبسم في صلاته (٤)، فلمّا فرغ سئل عن ذلك، فقال: "أخبرني جبريل أن الله تعالى يقول: من صلّى عليك مرة صليت عليه عشرًا"، ولم يستأنف الصلاة، وإنما
(١) القهقهة تنقض الوضوء عند الحنفية فقط في كل صلاة ذات ركوع وسجود، وأما سائر الفقهاء فقالوا بعدم النقض. انظر: القدوري ص ٤٢؛ الإفصاح ١/ ٨٢؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦١؛ رؤوس المسائل للعكبري ١/ ٦٠؛ رحمة الأمة ص ٤٣؛ المدونة ١/ ١٠٠؛ المهذب ١/ ١٠١. (٢) في الأصل (عمرو بن عتبة) و (خالد) وفي ب (عمر بن عبيد) (وخالد). والمثبت هو الصحيح كما في رواية الدار قطني ١/ ١٦٣ وغيره، انظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ٢٩١، ٣٨٣. (٣) لم أجده بهذا الاسناد واللفظ، وأخرج الدارقطني في سننه (٦٢٢) من طريق مكي بن إبراهيم، حدثنا أبو حنيفة، عن منصور بن زاذان، عن الحسن، عن معبد، عن النبي ﷺ قال: بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى يريد الصلاة فوقع في زبية، فاستضحك القوم حتى قهقهوا، فلما انصرف النبي ﷺ قال: "من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاة"، وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٤٧، بعد أن ذكر حديث هذا الباب: فيه أحاديث مسندة، وأحاديث مرسلة، ثم ساقها. (٤) لم أجده بهذا اللفظ، وروى أبو يعلي في مسنده (٢٠٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٥٢، عن جابر قال "كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في غزوة إذ تبسم في صلاته، فلما قضى صلاته قلنا: يا رسول الله رأيناك تبسمت! قال: مرّ بي ميكائيل وعلى جناحه أثر غبار … ".