كالحج والجهاد، وليس كذلك الصلاة المفروضة؛ لأنه يؤديها بنفسه في زمان يسير لا يضر بالمولى تركه الخدمة فيه، وكذلك الصوم؛ لأنه يجمع بينه وبين خدمة المولى، ولا ينقطع عنها، [وكذلك المرأة].
٥٦٦ - فَصْل:[اشتراط الإقامة للجمعة]
وأما اعتبار الإقامة، فالجمعة لا تجب على المسافر.
وقد روي عن عَلِيّ وابن مسعود أنهما قالا: لا جمعة على مسافر (١).
وعن الزهري قال: إذا سمع الأذان، وهو في دار جمعةٍ فليحضر معهم (٢).
لنا حديث ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: "ليس على مسافر جمعة"(٣).
وروى أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه بالجمعة، إلا على امرأة، أو مسافر، أو صبي، أو عبد، أو مريض، فمن استغنى عنها بلهو أو تجارة، استغنى الله ﷿ عنه، والله
(١) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥١٣٦) وابن المنذر "الأوسط" ٤: ١٩ (١٧٣٥) عن علي ﵁. ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥١٤٤، ١٤١٣٩) عن ابن مسعود ﵁. (٢) ابن المنذر في "الأوسط" ٤: ٢١. وانظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (٥١٢٩). (٣) رواه الطبراني في "الأوسط" (٨١٨)، والدارقطني في "سننه" (١٥٨٢) عن ابن عمر مرفوعًا. وأورده الحافظ في "التلخيص ٢: ١٣٠ (٦٥١)، وقال: "وفيه أيضًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا [عند الطبراني في "الأوسط" (٢٠٢)] خمسة لا جمعة عليهم: المرأة، والمسافر،. . .". وقال فيه الهيثمي: فيه إبراهيم بن حماد ضعفه الدارقطني. "مجمع الزوائد" (٣٠٣٣). ورواه ابن المنذر في "الأوسط" ٤: ١٩ (١٧٣٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٣: ١٨٤ عن ابن عمر موقوفًا، قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف.