وأمّا الإلمام الفاسد الذي لا يمنع صحة التمتع: فهو أن يسوق الهدي، فإذا فرغ من العمرة عاد إلى وطنه، قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يبطل تمتعه، وقال محمد: يبطل [تمتعه].
لهما: أنّ العَود مستحَقٌّ ما دام على نية التمتع، فيمنع ذلك من صحة الإلمام، كالقارن إذا عاد إلى أهله.
وجه قول محمد: أنّ العَود غير مستحَقٍّ، بدلالة أنّه لو بدا له من التمتع، جاز له ذبح الهدي هاهنا، فإذا لم يُستحَقّ العود عليه صار كمن لم يسق الهدي.
١٠٠٠ - فَصْل:[ضمّ الحج إلى العمرة بعد أن طاف أكثر الأشواط]
وإذا ضمَّ المعتمر إلى عمرته حجَّةً بعدما طاف لها أربعة أشواط، فهو متمتعٌ؛ لأنه أحرم بالحج بعد صحة العمرة، فهو كمن أحرم بعد الفراغ منها.
١٠٠١ - فَصْل:[صحة التمتع والقِران من أهل مكة ومن حولها]
وليس لأهل مكة، ولا لأهل المواقيت، ومَنْ بينها وبين مكة تمتعٌ ولا قِرَانٌ، وقال الشافعي: يصح تمتعهم وقِرَانهم (١).
لنا: ما روي عن ابن عمر أنه قال: (ليس لأهل مكة تمتعٌ ولا قرآنٌ)(٢)، وتخصيص العبادات بالأماكن لا يُعلم إلا من طريق التوقيف؛ ولأنه لا يصحّ منهم
(١) انظر: رحمة الأمة ص ٨٤. (٢) ابن أبي حاتم في التفسير (١/ ٣٤٤).