قال (الشيخ أبو الحسن)(١) رحمه الله تعالى: جُملة هذا الباب: أن كل صوم فرضه الله متتابعًا، فهو متتابع، وإن أفطر فيه من غير عذرٍ، وجب عليه الاستقبال.
والصوم الذي فرضه الله تعالى:[متتابعًا]: صوم الظهار، والقتل، وكفارة رمضان؛ وذلك لأنّه [تعالى] فرضه بصفةٍ، فإذا أدّاه على غير تلك الصفة، لم يجزئه.
وكذلك ما أوجبه المكلف على نفسه متتابعًا؛ لأنّ ما أوجبه الإنسان معتبرٌ بما أوجبه الله تعالى [عليه].
وكلّ صومٍ لم يوجبه الله تعالى متتابعًا، فإن شاء فرَّق، وإن شاء تابع، مثل قضاء رمضان (٢)، وقد دلّ عليه قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ولم يفصّل، وقد روي عن عليٍّ (٣)، ومعاذ (٤)، وابن عباس (٥)، وأبي هريرة (٦): إن شاء تابع، وإن شاء فرَّق، وقالت عائشة: يلزمه متتابعًا (٧).
(١) سقطت من ب. (٢) انظر: مختصر القدوري، ص (٣٥). (٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٢٥٩). (٤) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ١٩٣)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٥٨). (٥) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ١٩٣)؛ وعبد الرزاق (٤/ ٢٤٣)؛ وابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٢)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٥٨). (٦) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ١٩٣)؛ وعبد الرزاق (٤/ ٢٤٣)؛ وابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٢)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ٢٥٨). (٧) رواه عنها ابن المنذر كما في فتح الباري (٤/ ١٨٩).