وجه قولهما: أنّ المُلّاك أحقّ بنصرة البقعة دون السكان، ألا ترى أنّ السكان يكونون في وقتٍ، وينتقلون في وقتٍ، والقَسَامة تجب على من هو أخصّ بالنُّصرة (١).
[وجه قول] أبي يوسف: أنّ النبي ﷺ أوجبَ القسامة على اليهود، وكانوا سكّانًا بخيير.
والجواب: أنّ اليهود أقرّهم رسول الله ﷺ على أملاكهم، وكان ما يأخذه منهم على وجه الخراج.
٢٦٠٠ - [فَصْل: القسامة في أهل الذِّمَّة]
قال: وأمّا أهل الذمة، فهم كالأحرار المسلمين، يُستحلفون في القَسَامة إذا كان القتل في محلتهم؛ لأنّ النبي ﷺ أوجب القَسَامة على أهل خيبر؛ ولأنّ وجود القتيل في محلّةٍ كمباشرة الواحد منهم القتل، وهذا المعنى موجودٌ في أهل الذّمة والمسلمين (٢).
٢٦٠١ - [فَصْل: دية القتيل يوجد في السجن]
وقال أبو حنيفة في القتيل يوجد في السجن لا يُعرَف من قتله:[فالدية] على بيت المال.
وقال أبو يوسف: على أهل السجن القَسَامة والدية.
(١) في ل (بلا نصرة). (٢) انظر: الأصل ٦/ ٥٦٦ وما بعدها.