وجه رواية الحسن: أن الاسم فيه ضرب من التعظيم؛ لأنه مأخوذ من التأله، [فلم يحتج مع قوله: الله، إلى الصفة](٢).
٣٠٨ - [فَصْل: ما يقال في افتتاح الصلاة]
و [قد] ذكر ابن شجاع في المجرد عن أبي حنيفة قال: أكره أن تفتتح الصلاة إلا بقوله الله أكبر؛ وذلك لأن النبي ﷺ دخل بلفظ التكبير وداوم عليه، وأقل أحوال المداومة أن تفيد الفضيلة.
٣٠٩ - [فَصْل: الدخول في الصلاة بلفظ غير العربية]
وأما الدخول بلفظ [غير] العربية: فيجوز عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز ذلك إذا كان يحسن العربية (٣).
لأبي حنيفة قوله تعالى: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٥]؛ ولأنه ذِكْرٌ يقع به الدخول في العبادة كالتلبية؛ ولأنه ذِكْرٌ واجب فلا يختص بالعربية، كالتسمية على الذبيحة.
لهما: قوله ﵊: "ثم تكبر"، وأما إذا لم يحسن العربية، جاز بلا خلاف؛ لأن هذا عذر، والأعذار لها تأثير في إسقاط الواجبات.
(١) في ب (الذكر). (٢) في ب (فلم يحتج إلى الصفة) وفي الأصل (فلم يحتج مع قوله الله، فلم يحتج إلى الصفة). والمثبت مأخوذ من النسختين. (٣) "وقال أبو حنيفة: إن افتتح الصلاة بالفارسية، وقرأ بها وهو يُحسن العربية، أجزأه، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه إلّا أن يكون لا يُحسن العربية". الأصل ١/ ١٥، ١٦.