ورُوي عن [ابن] عُمر: أنّ الرجل بالخيار ما لم يطعم إلى نصف النهار (١). وروي صوم التطوع بنيةٍ من النهار عن عليٍّ (٢)، وابن مسعودٍ (٣)، وأبي طلحة (٤)، وابن عباسٍ (٥).
٧٩١ - [فَصْل: وقوع نية التطوع بعد الزوال]
وأمَّا (٦) إذا صام التطوع بنيَّةٍ بعد الزوال، لم يجز عندنا، وقال الشافعي: يجوز في أحد قوليه (٧).
لنا: أنّه محل لا يجوز فيه الفرض بالنيَّة، فلا يجوز فيه النفل، كحال غروب الشمس.
٧٩٢ - [فَصْل: الاشتراك بنية التطوع والقضاء معًا]
وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: فيما أوجبه على نفسه [في زمانٍ بعينه من الصوم](٨)، فصام تطوعًا، وقع عن الواجب؛ وذلك لأن التطوع ليس بواجبٍ (٩)، ولا يفتقر إلى تعيين نيّة التطوع، فسقط التعيين، فكأنّه صام بنيّة الصوم.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٩٠). (٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٢٧٤). (٣) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٢٧٥). (٤) عبد الرزاق (٤/ ٢٧٣). (٥) عبد الرزاق (٤/ ٢٧٣). (٦) سقطت من ب. (٧) ولكن الأصح من القولين: بعدم الجواز؛ لأن النيّة لم تصحب معظم العبادة، فأشبه إذا نوى مع غروب الشمس، وهو نصّه في معظم كتبه الجديدة وفي القديم. انظر: المجموع ٦/ ٣٢٥. (٨) في أ (من صومٍ في رمضان لعينه)، والمثبت من ب، والسياق يقتضيه. (٩) (ليس بواجب) سقطت من ب.