قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويوجب الغسل: الجنابة وهي: الإنزال بأي وجه كان سببه، إذا خرج دفقًا تنقطع عنه الشهوة، ويفتر به الذكر؛ [وذلك] لأنّ خروج المني على هذه الصفة يوجب الجنابة، وقد قال الله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: ٦]، وأما إذا خرج المني من غير شهوة مثل: أن يضرب الرجل على ظهره فيسبق المني، أو يصيبه سلس فيخرج المني بغير اختياره، فلا غسل فيه عندنا، وعند الشافعي: يوجب الغسل (١).
لنا: أنّه خارج على غير وجه الدفق والشهوة، فلم يوجب خروجه جنابة كالمذي؛ ولأن هذا الخارج يخرج على صفتين أعلى وأدنى، فأعلاه: ما خرج على وجه الدفق والشهوة وهو العام، وأدناه: ما كان على غير وجه الدفق والشهوة، وهو الذي لا يوجد إلا بسبب حادث، فلا يتعلق بالخارج [الأدنى] ما يتعلق [بالأعلى] كدم الحيض (٢) والاستحاضة.
(١) ومذهب مالك وأحمد كمذهب الحنفية في الغسل، فإذا خرج بغير دفق فلا غسل، وعند الشافعي خروج المني مطلقًا يوجب الغسل. انظر: رحمة الأمة ص ٥٠؛ القوانين ص ٤٢؛ القدوري ص ٤٢؛ التفريع ١/ ١٩٧؛ المهذب ١/ ١١٦؛ الكشاف ١/ ١٥٨. (٢) في الأصل (فلا يتعلق بالخارج الأعلى ما يتعلق بالأدنى) والمثبت من ب.