مما يلتفت، [وفي حديث علقمة عن عبد الله: ورأيت أبا بكر وعمر ﵄ يفعلان ذلك، وروى ذلك سعد بن مالك، وعدي بن عمرو]، والحضرمي، وقال البراء:"كأني أنظر إلى بياض خدّي رسول الله ﷺ عن يمينه وشماله"(١)، [وروى ذلك وائل الحضرمي وعمار، وعقبة بن عامر.
وروى أنس:"إن آخر صلاة صلاها رسول الله ﷺ وهو جالس متوشحًا بردًا حبرة، وسلّم عن يمينه وشماله"]، وروى أبو سعيد [المقبُريُّ] عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "ما التسليمة الأولى بأحق من الآخرة؟ "(٢)؛ ولأنه تحية للقوم، فوجب أن يستوي بين الجهتين، وأما خبر سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله ﷺ"كان يسلم تسليمة واحدة"(٣)، فمعناه على صفة واحدة؛ ولأن خبرنا أكثر رواهُ فيعضده فعل الأمة.
٣٩٦ - [فَصْل: في عدد التسليمات]
وقال مالك:[إن سلم] تسليمة واحدة تلقاء القبلة [تجزئه](٤).
(١) مصنف ابن أبي شيبة، ١/ ٢٦٦؛ "بلفظ حديث ابن مسعود السابق". (٢) في ب (ولا يلتفت). أخرجه ابن حبان في صحيحه ٢/ ٢٤٦؛ وأبو داود (٥٢٠٨)؛ والترمذي (٤٧٠٦)؛ والنسائي في الكبرى (١٠٢٠٢)؛ جميعهم في (باب في السلام إذا أقام من المجلس) وبلفظ (فليت الأولى). (٣) أخرجه ابن حبان في الصحيح ٥/ ٣٣٥؛ وابن خزيمة ١/ ٣٦٠؛ وأبو داود (١٣٤٦)؛ والترمذي (٢٩٦)؛ وابن ماجه (٩١٩)، والبيهقي في الكبرى، ٢/ ١٧٩؛ والدارقطني، ١/ ٣٥٧ كلهم من حديث عائشة ﵂. (٤) انظر: المدونة ١/ ٩٦؛ جامع الأمهات لابن الحاجب، ص ٩٩ (اليمامة). أخرجه ابن حبان في صحيحه ٢/ ٢٤٦؛ وأبو داود (٥٢٠٨)؛ والترمذي (٤٧٠٦)؛ والنسائي في الكبرى (١٠٢٠٢)؛ جميعهم في (باب في السلام إذا أقام من المجلس) وبلفظ (فليست الأولى).