وذلك لأن الأضحية تختص بوقت معين، فلو وجبت على المسافرين، لتشاغل بها عن السفر، (فتسقط عنه كالجمعة.
وقد قال في الأصل: ولا تجب الأضحية على الحاج) (١)، وإنما أراد بذلك الحاج المسافر، وأمّا أهل مكة، فتجب عليهم الأضحية وإن حجوا (٢).
٢٤٠١ - [فَصْل: وقت ذبح الأضاحي في الأمصار]
ولا يجوز ذبح الأضاحي في الأمصار إلا بعد صلاة الإمام العيدَ، ومن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، وكان عليه الإعادة مكانها (٣).
وقال الشافعي: إذا مضى من الوقت مقدار ما صلّى رسول الله ﷺ فيه العيد، جازت الأضحية وإن لم يُصلِّ الإمام (٤).
لنا قوله ﷺ:"أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح"(٥)، وروي أن أبا بُردة ذبح قبل الصلاة، فقال ﷺ:"تلك شاةُ لحم"(٦)؛ ولأن ما ترتب على صلاة رسول الله ﷺ، ترتّب على صلاتنا، كتكبير التشريق.
٢٤٠٢ - [فَصْل وقت ذبح الأضاحي في غير الأمصار]
قال:[ومَن](٧) كان في غير المصر، فإنه يجزئه [أن يذبح] إذا طلع الفجر
(١) ساقطة من م. (٢) انظر: الأصل ٥/ ٤١١ - ٤١٣. (٣) انظر: الأصل ٥/ ٤١٢. (٤) انظر: الأم ص ٤٠٧؛ المنهاج ص ٥٣٧؛ رحمة الأمة ص ٩٤. (٥) أخرجه البخاري (٩٣٣). (٦) أخرجه البخاري (٩٤٠)؛ ومسلم (١٩٦١). (٧) في أ (وفيما) والمثبت من م، ج.