قال أصحابنا: العامد في قتل الصيد والمخطئ سواءٌ في وجوب الجزاء، وهو قول عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف (١)، وأنس، وسعد بن أبى وقاص (٢)، والحسن البصري (٣)﵃، وقال ابن عباس:(لا جزاء إلا على العامد)(٤).
لنا: أنه ضمانٌ يجب بالإتلاف، فاستوى فيه الخطأ والعمد، كالصيد المملوك، [ولأنّه حيوانٌ يجب بإتلافه الكفارة كالآدميّ]، وأما قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥]، إنما خصّ المتعمّد؛ لأنه ذكر الوعيد بقوله: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة: ٩٥]، والمخطئ لا يستحق الوعيد.
١٠٩٠ - فَصْل:[العائد والمبتدئ في الجزاء]
قال أصحابنا: العائد في قتل الصيد كالمبتدئ في وجوب الجزاء، وهو قول عمر (٥)، وقال ابن عباس: لا ضمان على العائد (٦).
لنا: أنه ضمان يجب بالإتلاف، فاستوى فيه المُبتدئ والعائد، كالصيد
(١) أخرجه مالك (٩٣٢)؛ والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٠). (٢) ذكره القاري في شرح الوقاية (٣/ ١٤٩). (٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٠). (٤) في ب (على المخطئ)، والحديث عند الطبري في التفسير (٧/ ٤٢). (٥) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٩٤). (٦) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٩٣)؛ وابن أبي شيبة (٣/ ٤٣٨).