ولا مولاه] (١)، وعندهما: هو حرٌّ عليه دينٌ (٢)، فإن كان غنيًّا فعليه فطرته، وإن كان فقيرًا، فهو كسائر الفقراء.
وقال الشافعي: يؤدي [عن] الذي لم يعتِق حصة نصيبه، وهذا غلطٌ؛ لأنه لا يلزمه عنه فطرةٌ كاملةٌ، فلم يلزمه شيءٌ كمكاتبه.
وقال الشافعي: إنّ المعتَق بعضه يؤدي الفطرة بقدر ما عتق منه، وهذا غلطٌ؛ لأنّ من لم يلزمه عن نفسه فطرةٌ كاملةٌ، لم يلزمه بعضها، كالكافر والمكاتب (٣).
٧٦٠ - [فَصْل: القدر الواجب في زكاة الفطر]
وإذا ثبت وجوبُ الفطرة ومن تجب عليه [وعنه](٤)، فالكلام بعد ذلك في قدرها.
قال أصحابنا: نصف صاعٍ من بُرٍّ، أو صاعٌ من تمرٍ أو [صاعٌ من] شعيرٍ.
واختلفت الرواية في الزبيب، فقال في الجامع الصغير: نصف صاع زبيب، وروى الحسن [وأسد بن عمرو](٥) عن أبي حنيفة: صاعًا من زبيب، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وقال الشافعي: صاعٌ من برٍّ (٦).
لنا: ما روي في حديث ثعلبة بن صُعَير: أنّ النبي ﷺ قال: "عن كلّ اثنين
(١) في أ (فلا يلزمه عن فطرته) والمثبت من ب. (٢) (عليه دين) سقطت من ب. (٣) انظر: المهذب ١/ ٥٣٩؛ رحمة الأمة ص ٧٠. (٤) في أ (ومنه)، والمثبت من ب، والعبارة تقتضيه. (٥) في أ (عن الحسن بن عمرو)، والمثبت من ب، وانظر بدائع الصنائع (٢/ ٧٢). (٦) انظر: مختصر المزني ص ٥٥؛ المهذب ١/ ٥٤٤؛ المجموع ٦/ ١١٩.