[فيعتبر](١): في القطن خمسة أحمال (٢)، وفي العسل خمسة أفراق، والفرق: ستة وثلاثون رطلًا، وفي الزعفران خمسة أَمناء (٣).
وجه قول أبي يوسف: أنّ النصاب لما كان من الأوسق، [وأجمعنا](٤) على وُجوبِ العشر فيما لا يوسق، وجب أن يرد إلى الموسق بالقيمة، كعروض التجارة التي تردّ إلى نصاب الدراهم بالقيمة.
وجه قول محمد: أنّ المقصود من هذه الأموال أعيانها، فنصابها منها كالسوائم؛ ولأن النبي ﵊ اعتبر خمسة أوسق، والوسق في زمانه على ما يقدّر به المكيلات، فوجب أن يعتبر على ما يُقدَّر به كل نوع في خمسة أمثاله.
٧٢٨ - [فَصْل: اختلاف القدر باختلاف السقي]
قال: وما سُقي من ذلك سيحًا، أو سقته السماء، ففيه العشر، وما سُقي بغَرْبِ (٥) أو داليةٍ، أو سانيةٍ، ففيه نصف العشر؛ وذلك لما روى قتادة عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "فيما سقت السماء [أو العين] أو كان بعلًا العشر، وما سُقي بالرشاء ففيه نصف العشر"(٦).
(١) في أ (فنقول). (٢) أحمال: مفرده حِمْل "والحِمْل -بالكسر- ما يحل على ظهر أو على رأس والجمع أحمال، وعن الكرخي: هو ثلاثمائة بالعراقي". كما في المغرب (حمل). (٣) "والمنا: الذي يكال به السَّمْنُ، وغيره، وقيل: الذي يوزن رطلان، والتثنية منوان، والجمع أمناء". المصباح (منى). (٤) في أ (واجتمعا) والمثبت من ب. (٥) الغَرْب: الدلو العظيمة. انظر مختار الصحاح (غرب). (٦) أخرجه ابن حبان (٦٥٥٩)، من كتاب عمرو بن حزم، وفي تحفة المحتاج: "قال يعقوب بن سفيان الحافظ: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا" (٢/ ٤٥٢).