بَابْ: بابُ معرفةِ مقادير الدياتِ بالأَرْشِ (١) فيما دونَ النفسِ
قال أيده الله تعالى: لا خلاف في تقدير الدية من الإبل بمائة، وإنما الخلاف في أسنانها، ونحن بذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.
واتفقوا: في أن الدية من العين ألف دينار، إلا على بعض أقوال الشافعي الذي يقول فيه: إن ما سوى الإبل يعتبر فيه القيمة.
فأما على القول الذي قال: إن الدية مقدرة فيما سوى الإبل، قال: إنها من الدنانير [ألف](٢) دينار (٣).
(وقد دل على هذا ما روي عن النبي ﷺ قال:"في النفس مائة من الإبل"(٤)) (٥)، وروي أنه جعل دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار.
واختلفوا في الدية من الدراهم، فقال أصحابنا: هي مقدرة بعشرة آلاف وزن سبعة، وقال مالك والشافعي: اثنا عشر ألفًا (٦).
(١) "الأرْش: دية الجراحات، والجمع: أُرُوش". وهو ما وجب من المال في الجناية ما دون النفس. المغرب (أرش)؛ والمصطلحات الفقهية. (٢) في ج (ألفا). (٣) انظر: مختصر المزني ص ٢٤٤؛ المنهاج ص ٤٨٣. (٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٠٦٠)؛ والشافعي في السنن المأثورة، ١/ ٤١٩؛ ومالك في الموطأ (١٥٤٧). انظر: التلخيص الحبير، ٤/ ٢٣. (٥) ما بين القوسين ساقطة من ج. (٦) انظر: مختصر المزني ص ٢٤٤؛ الموطأ (١٦٠٢)؛ رحمة الأمة ص ٢١٧؛ قوانين الأحكام =