[قال]: وللمولى من الاستمتاع [بها] والتصرف ما يكون له من المدبرة؛ لأن عتق كل واحدة منهما متعلق بموته، ولأنه عتق متعلق بشرط، فلا يمنع الاستمتاع.
٢٠٣٠ - فَصْل:[زوال فراش المولى]
فإن زوّجها المولى وجاءت بولد فهو ابن الزوج؛ [وذلك] لأن فراش المولى زال بحدوث فراش الزوج، والولد يلحق بالفراش، ولأن فراش الزوج أقوى من فراش المولى لو كان باقيًا؛ لأن النسب فيه قد لا ينتفي، فلحوق النسب [به](١) أولى.
قال: فإن كان (٢) ادّعاه المولى، لم يثبت نسبه منه وعتق عليه؛ لأنه ولد ثابت النسب من غيره، فلا يصح دعوته له ويعتق؛ لأنه في ملكه وقد اعترف بحريته.
قال: وسواء كان النكاح فاسدًا أو جائزًا، وإنما يريد النكاح الفاسد إذا اتصل بالدخول؛ لأن المرأة لا تصير فراشًا بالنكاح الفاسد إلا بالوطء.
٢٠٣١ - فَصْل:[ادعاء ولد الأمة من رجلين]
قال: وإذا كانت أمَة بين رجلين، فجاءت بولد فادَّعَيَاه ثبت نسبه [منهما](٣)،
(١) في ب (فيه) والمثبت من أ. (٢) في أ (فإذا ادعاه). (٣) في ب (بينهما) والمثبت من أ.