و [قد] قال أصحابنا: إنّ المتمتع كلما قدَّمَ إحرامَ الحج فهو أفضل. وقال الشافعي: الأفضل أن يحرم يوم التروية (٢).
لنا قوله ﷺ:"من أراد الحج، فليتعجّل"(٣)؛ ولأنه يصير كائنًا في العبادة من غير نهي، فهو أفضل، ولأنه أشقّ، [فكان التلبّس به أولى].
والذي روي عن النبي ﷺ(من التأخير، فقد اختلفوا في ذلك)(٤)؛ ولأنه اختار لهم في ذلك العام الأيسر، ولم يختر الأفضل، ولهذا أمرهم بفسخ الحج.
٩٤١ - فَصْل:[تقديم سعي الحج على وقته]
قال: ولا يطوف بالبيت، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول محمد أنّه يؤخّر طواف الحجّ والسعي إلى يوم النحر.
قال ابن شجاع: أخبرني أصحابنا عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه كان يقول: إذا أحرم من مكة أخَّر الطواف إلى يوم النحر.
قال هشام عن محمد: فإن طاف الآن وسعى فلا بأس.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجملة هذا: أنّ من دخل مكة مُحْرِمًا بالحج،
(١) هو من حديث جابر عند مسلم. (١٢١٨). (٢) انظر مختصر المزني ص ٦٤. (٣) أخرجه أبو داود (١٧٣٢)؛ وابن ماجه (٢٨٨٣)، وقال العظيم آبادي في عون المعبود: "قال المنذري: فيه مهران أبو صفوان، قال أبو زرعة الرازي: لا أعرفه إلا في هذا الحديث" (٥/ ١٠٨)؛ وأشار البوصيري في المصباح إلى قوته بطرقه وشواهده (٣/ ١٧٩). (٤) ما بين القوسين سقطت من ب.