قال أبو الحسن ﵀: وإذا كان الحائط مَا بين دارين، فادّعَى كل واحد من صاحبي الدارين الحائط أنه له دون صاحبهِ، فإنه ينظر في ذلك: فإن كان عليه جُذُوْع لأحدهما فهو لصاحب الجذوع (١).
والأصل في هذا الباب: أن يدَ كل واحد من صاحبي الدار على الحائط من طريق الحكم [ثابت]؛ بدليل أنه مستظل به، فترجحت إحدى البينتين على الأخرى بالعلامة، كما قلنا في متاع البيت بين الزوجين، وإذا ثبت هذا قلنا: صاحبُ الجذوع أولى به.
وقال الشافعي: هما سواء (٢).
لنا: أن الجِذْع حمل مقصود لأحدهما على ما تنازعا فيه، فجاز أن يترجح على [من](٣) لا حمل له عليه (٤)، كالبعير إذا تنازع فيه اثنان ولأحدهما عليه حمل، فإن صاحب الحمل أولى [به.
(١) انظر: الأصل ٨/ ٣٢. "الجُذُوع، مفردها: الجِذْع - بالكسر -: ساق النخلة، ويسمى سهم السَّقْف جِذْعًا". المصباح (جذع). (٢) انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ٢٦٤. (٣) في أ (ما) والمثبت من ل. (٤) في ل زيادة (قال: فإن كان له).