ذكر الحسن عن زفر أنه قال: فيمن أوصى لرجل بسيفه: أنه له بجفنه وحمائله، وإن أوصى له بسَرْج فله السَّرْجُ واللِّبْدُ والرَّفادَة والصِّفَة.
وقال أبو يوسف في السيف: له النَّصْل دون الجَفْن، وفي السرج: يكون له الدَّفتان والرِّكابان واللَّبَب والميثرة، ولا يكون له اللبد والرفادة، ولا الصفة.
وقال محمد في الأصل: إذا أوصى له بسيف، أعطيته السيف بجفنه وحليته، ولو أوصى له بسرج، أعطيته السرج ومتاعه.
وجه ما ذكره في الأصل، وهو قول زفر: أن السيف في العادة اسم لأمرين، [فصار](١) بالجفن بائعًا للسيف، فيدخل في الوصية، وكذلك السرج اسم للعود ولما تبعه مما لا ينتفع بالسرج [إلا به، فدخل](٢) الجميع في الوصية.
وأما أبو يوسف: فجعل له ما اتصل بالسرج دون ما انفصل عنه، [فلذلك](٣) لم يجعل له الجفن؛ لأنه منفصل عن السيف ولم يدخل في الوصية، كمن أوصى بدار، لا يدخل ما فيها من المتاع.
وأمّا إذا أوصى له بمصحف وله غلاف، قال أبو يوسف: له المصحف دون
(١) في أ (فجاز) والمثبت من ل. (٢) في الأصل (إلا أنه قد دخل) والمثبت من ل. (٣) في أ (كذلك) والمثبت من ل.