لنا: أنها قعدة للتشهد (فلا تكون الصلاة عليه واجبًا كالتشهد)(١) الأول؛ ولأنه ركن من أركان الصلاة فلا يشترط فيه الصلاة على النبي ﷺ كسائر الأركان؛ ولأنها صلاة على نبي فلا يشترط فيها كالصلاة على إبراهيم.
٣٩٠ - [فَصْل]:
وكان أبو الحسن رحمه الله تعالى يقول: إن الصلاة على النبي ﷺ واجبة على الإنسان في عمره مرة واحدة، فإن شاء فعلها في الصلاة أو في غيرها، وقال الطحاوي: يجب الصلاة على النبي ﷺ كلما ذكر، وهذا قول لم يتقدمه إليه قائل كقول الشافعي: إنها شرط لجواز الصلاة، فلا يُعتدّ بذلك.
٣٩١ - فَصْل:[صفة الدعاء]
وأما صفة الدعاء: فإنه يدعو عندنا بما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة، ولا يدعو بما يشبه كلام الناس فيما بينهم، ومن أصحابنا من قال: ما لا يطلب إلا من الله فمسألته لا تفسد الصلاة، وما يجوز أن يطلب من المخلوقين إذا سأل [الله تعالى] في صلاته أفسدها، وقال الشافعي: كل شيء مباح يجوز أن يدعو به خارج الصلاة يجوز أن يدعو الله به في الصلاة (٢).
لنا: قوله ﵊: "ثم اختر من أطيب الكلام ما شئت"، وروى سعد أنه سمع ابنه يدعو فقال: يا بني إياك والاعتداء في الدعاء؛ فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "سيكون في أمتي قوم يعتدون في الدعاء، وتلا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا
(١) ما بين القوسين ساقطة من ب. (٢) انظر: المهذب ١/ ٢٥٨، ٢٦٧ (دار القلم).