كالإبل؛ ولأن كل حالة يعتبر فيها عفو السائمة، يعتبر فيها عفو الأثمان كالابتداء.
وجه قولهما: ما روي في حديث عَلِيّ: أن النبي ﷺ قال: "ما زاد على المائتين فبحسابه"(١)؛ ولأنها زيادة على نصاب من جنس الأثمان، فصارت كالأربعين.
والجواب: أن الخبر هذا لم يروه أحد على القطع، وإنما شَكّ فيه الراوي: أن قوله: "وما زاد على المائتين" من كلام رسول الله ﷺ، أو من غير كلامه، فلا يعارض ذلك خبرنا [المجمع عليه من النقل].
٦٤٠ - فَصْل:[تعلق التملك في زكاة الأثمان]
فأما قول أبي الحسن: نوى بذلك التجارة والشراء والبيع، أو لم ينو؛ فلأن وجوب الزكاة في الأثمان يتعلق بتملكها، ولا تعتبر فيها صفة زائدة على الملك؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾، والكنز: هو المال الذي لم يعدّ للتقلب؛ ولأن الأموال إنما اعتبر فيها القصد إلى طلب النماء؛ ولأن ذلك لا يمكن فيها إلا بمعنًى ينضم إلى الملك: إما السوم أو التجارة، والذهب والفضة معدّان للنماء، يمكن أن يصرفه فيما شاء، ليحصل له الربح، فصار كالمعَدِّ بالنية.
٦٤١ - فَصْل:[زكاة الحُلِيّ]
وأما الحُلِيّ، فقد قال أصحابنا: الزكاة فيه واجبة، وقال الشافعي: كل حُلِي
= لم يسمع من معاذ" ٢/ ٩٣؛ وقال الزيلعي: "هو حديث ضعيف". نصب الراية ٢/ ٣٦٧. (١) أخرجه أبو داود كما قال ابن حجر في الدراية: "وعبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عمر موقوفًا مثله". ١/ ٢٥٧.