قال أصحابنا: طلاق المكره واقع (١)، وقال الشافعي: لا يقع (٢).
لنا: ما ذكره محمد بإسناده: أن امرأة اغتفلت زوجها وجلست على [صدره](٣) ومعها شفرة، وقالت: لَتطلقَنّي ثلاثًا [أو لأنفذنَّه](٤)، فناشدها الله ألا تفعلي، فأبت، فطلقها ثلاثًا، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال:"لا قيلولة في الطلاق"(٥)، ولأنه قصد الطلاق ولم يرض بالوقوع فصار كالهازل ومن شرط [له] الخيار، ولأنه معنى يقع به الفرقة فاستوى فيه الإكراه والطوع كالرضاع.
فإذا ثبت هذا، قال أصحابنا: كل ما يصح فيه شرط الخيار فالإكراه يؤثر فيه كالبيع والإجارة، (وما لا يصح)(٦) شرط الخيار فيه فلا يؤثر فيه الإكراه
(١) انظر: مختصر القدوري، ص ٣٦٦. (٢) قال الشافعي: "وكل مكرَه ومغلوب على عقله، فلا يلحقه الطلاق". مختصر المزني ص ١٩٤؛ وفي المنهاج: "ولا يقطع طلاق المكره" ص ٤١٦. (٣) في ب (ظهره) والمثبت من أ. (٤) في ب (لا تعدن) والمثبت من أ. (٥) قال ابن حجر في التلخيص: "ذكره ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة، وإنه واهٍ جدًا". ٢/ ٢١٧؛ وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث صفوان الأصم. ونقل عن البخاري في صفوان "منكر الحديث" ٢/ ٢١١؛ كما قال ابن حجر في الدراية، ٢/ ٦٩. (٦) في أ هنا (وما لا يؤثر فيه).