من بَعُد منها، كما يدخلون مع عاقلتها إذا قلّوا (١).
وإذا وجد قتيلٌ آخر، فقد صاروا هؤلاء عاقلةً لها بالقضاء عليهم، فيدخلون في الأيمان.
٢٦٢٠ - [فَصْل: وجود القتيل في أرض رجل غريب عن القرية]
قال: وسئل محمدٌ (٢) عن رجلٍ وجد قتيلًا في أرض رجل إلى جانب قريةٍ، ليس صاحب الأرض من أهل القرية؟ (قال: على صاحب الأرض؛ وذلك لأنّه أخصُّ بنصرة قوارضه من أهل القرية)(٣)، فكان أولى بالضمان.
٢٦٢١ - [فَصْل: وجود قتيل في دار]
وقال محمد: في قتيلٍ وُجد في دارٍ، فالقَسَامة على ربّ الدار، وعلى عاقلته إن كانوا جيرانه، وإن لم يكونوا: فعلى عاقلته من أهل المصر، وعليهم الدية.
(وذكر في الأصل: أنّ القتيل إذا وجد في دار رجلٍ، فالقَسَامة على ربّ الدار، وعلى قومه)(٤)[الدية](٥)، وذكر اختلاف زفر وأبي يوسف: أنّ القَسامة عليه وعلى عاقلته، غُيَّبًا كانوا أو حضورًا.
وقال أبو يوسف: لا قَسَامة على العاقلة.
وكان أبو الحسن يقول: إن كانت العاقلة حاضرةً في المصر، دخلوا في
(١) انظر: الأصل ٦/ ٥٧١. (٢) في ب (الدرب). (٣) ما بين القوسين سقطت من ب. (٤) ما بين القوسين سقطت من ب. (٥) الزيادة من نص الأصل ٦/ ٥٦٧.