٢٦٩٢ - [فَصْل: الحد فيما إذا اختلف الشاهدان في موقع القذف]
قال: وإذا شهد رجلان على رجل بالقذف، فقال أحدهما: قذفه هاهنا، وقال الآخر: قذفه بالرقة، قال: أما على قول أبي حنيفة: فلا حَدَّ عليه، وقال أبو يوسف ومحمد: عليه الحَدُّ، وكذلك إذا قال أحدهما: يوم الجمعة، وقال الآخر: يوم الخميس، فهذا على هذا الخلاف.
وهذه المسألة على قلب هذا الخلاف عند أبي حنيفة: يجب الحد، وعندهما: لا يجب، وهو خلافٌ في الأصل لا يشتبه، وإنما وقع السهو من الناقل في النسخ.
لأبي حنيفة: أن القذف طريقه الأقوال، والأقوال تعاد وتكرر (١)، فاختلاف الأيام لا يؤثر فيها كالاختلاف في الإقرار.
وجه قولهما: أنّ [كل واحدٍ منهما شهد بقذفه عن القذف الآخر]، وكلّ واحدٍ من القذفين لا يجوز إثباته إلا بشاهدين، وليس هذا كالإقرار؛ لأن الشبه (٢) لا يؤثر فيه، والحد يؤثر فيه الشبه، فجاز أن يؤثر فيه الاختلاف.
قال: ولو شهد أحدهما أنه قال له: يا زانٍ، يوم الخميس، وشهد الآخر: أنه أقر أنه قال له يوم الخميس: يا زان، لم يحد في قولهم؛ وذلك لأن أحدهما شهد بالقذف، والآخر بالإقرار به، وكل واحدٍ من الأمرين لا يصح إثباته إلا بشاهدين.
وقال ابن رستم عن محمد: في رجل شهد عليه شهود، فقالوا: رأيناه يزني
(١) في ب (وتكثر). (٢) في ب (التشبيه)، وكذا في الموضع بعده.