قال أبو الحسن: ما جاز بيعه بين المسلمين جاز بين أهل الذمة (١)، وما بطل بين المسلمين بطل بين أهل الذمة، إلا الخمر والخنزير فإن بيعهم في ذلك جائز.
قال الشيخ: والأصل في ذلك أنَّ جميع الناس في حكم الشريعة سواء إلا ما دلَّ عليه الدليل.
ألا ترى أن النبي ﵊ قال:"بعثت إلى الأحمر والأسود"(٢). وإذا (صاروا في حكم الشريعة سواء)(٣) حملوا عليها.
فأما الخمر والخنزير فالدليل على جواز بيعهم فيهما: أنهم أُقِرُّوا بعقد الأمان على أنها مال لهم، فلو لم يجز تصرفهم فيها لخرجت من أن تكون مالًا، و [في] هذا خفر الأمان، وليس كذلك الربا؛ لأنَّا إذا منعناهم منه لم تخرج الأموال من أن تكون مالًا [لهم]؛ لأنهم يتصرفون فيها لا على وجه الربا؛ ولأن النبي ﵊ كتب إلى مجوس هجر:"إما أن تذروا الربا أو فأذنوا بحرب من الله ورسوله"(٤)،
(١) الذِّمَّة - بكسر الذال - والجمع ذمم: العهد والأمان. عقد الذمَّة: عهد يُعطى للمواطنين غير المسلمين في دولة الإسلام، بالحفاظ على أرواحهم وأموالهم وعدم المساس بأديانهم. انظر: المصباح؛ معجم لغة الفقهاء (ذمم). (٢) ذكر في كشف الخفاء ضمن الأحاديث التي لا يعرف لها إسناد، ١/ ٤٥٠، ٤٥١. (٣) في أ (وإذا تساووا في حكم الشريعة). (٤) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، في كتاب النبي ﷺ إلى البحرين (في حديث طويل)، وقال: =