قال الشيخ ﵀: الكلام في هذا الباب يجب أن يقدم عليه: أن الأقراء ما هي؟ فقال أصحابنا: هي الحيض.
وقد روي ذلك عن بضعة عشر من الصحابة: وروى إبراهيم عن علقمة عن علي، وعبد الله ﵄ أنهما قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، وعن عمر وابن مسعود مثله.
وعن مكحول: أن أبا بكر، وعمر، وعليًا، وابن مسعود، وأبا الدرداء، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن قيس ﵃ قالوا مثل ذلك.
وقال الشعبي عن اثني عشر أو ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله ﷺ[الخير فالخير](١) منهم: أبو بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس: أن الرجل أحق بامرأته إذا طلقها واحدة أو ثنتين [حتى تغتسل من القرء](٢) الثالث.
وروى عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ قال: هي ثلاث حيض.
وروي عن ابن عباس أنه قال: إذا طعنت في الحيضة الثالثة، [بانت] ولا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
(١) في ب (الحر فالحر) والمثبت من أ. (٢) في ب (وأن الطهر قرء) والمثبت من أ.