لنا: ما روى عكرمة عن ابن عباس [أنّه] قال في المتمتع: (إنما الصوم قبل يوم النحر)(١)، وعن عمر (أنّ رجلًا أتاه يوم النحر وهو متمتعٌ لم يصم، قال عمر: اذبح شاةً، فقال: ما أجدها، فقال: اسأل قومك، قال: ليس منهم أحدٌ هاهنا، قال:[يا معيقيب] (٢) أعطه ثمن شاةٍ) (٣)، وعن ابن عمر مثل ذلك (٤)، وهذا لا يقال إلا من طريق التوقيف.
ولأنّه وقتٌ يصح فيه هدي التمتع، فلا يجوز صوم الثلاثة فيه، أصله: يوم النحر.
١٠١١ - فَصْل:[صوم السبعة الأيام]
وأمّا صوم السبعة [الأيام]، فيجوز إذا فرغ من أفعال الحجّ، وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن ينوي الإقامة بمكة (٥).
لنا: أنّ كلّ صومٍ جاز أداؤه بمكة إذا نوى الإقامة بها، جاز وإن لم ينو قبل الرجوع، كصوم رمضان.
١٠١٢ - فَصْل:[وجود الهدي في خلال صوم الثلاثة]
قال أصحابنا: إذا وجد الهدي في خلال صوم الثلاثة، أو بعدها قبل يوم
(١) تفسير ابن جرير (٢/ ٢٤٢). (٢) في ب (يا مغير)، وفي أ (يا مغيث)، وهكذا في الدراية ٢/ ٣٦، ونصب الراية، ٣/ ١١٢، والمثبت ورد في ابن أبي شيبة ٣/ ١٥٤؛ ومعاني آثار للطحاوي ٢/ ٢٤٨؛ والحجة لمحمد ١/ ٣٩١؛ واللباب للمنجبي ١/ ٤٤٥، وغيرها. كما ورد ذكره (معيقيب) في قصة لعمر ﵁ في بعض المصادر الأخرى. (٣) ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤). (٤) البخاري (١٨٩٥). (٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٦٩؛ المجموع ٧/ ١٨٧.