١٣٨٤ - فَصْل:[الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين]
وإذا اشترى الرجل أختين فوطئ إحداهما، لم يحل له وطء الأخرى؛ وذلك لأن الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين لا يجوز عندنا، وهو قول عليّ ﵇، وقال عثمان ﵁: يجوز، وقال (١): أحلتهما آية - يعني قوله تعالى -: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] وحرَّمتهما آية - يعني قوله ﷿: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣](٢).
[قال: والتحريم أولى، وقال عثمان ﵁: التحليل أولى].
والصحيح ما قاله علي ﵇؛ لأن الحظر والإباحة متى تساويا، فالحكم للحظر صحيح (٣).
ألا ترى أن المحظور يجب تركه، والمباح لا يجب فعله؛ ولأنه مستلحق [نسب](٤) ولد الأختين، فصار كما لو جمع بينهما في النكاح.
(١) هنا في أ (علي ﵇) والصحيح أنه قول عثمان ﵁ كما في الموطأ عن مالك (١١٢٢)؛ والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٦٩؛ والدارقطني، ٣/ ٢٨١ وغيرهم. (٢) وذكر ابن عطية عن عثمان وزاد من قوله: "فأما أنا في خاصة نفسي فلا أرى الجمع بينهما حسنًا" ونقل قول عليّ ﵁ كما ذكر هنا، تفسير ابن عطية: ص ٤١٩. والطبري لم يتعرض لهذه المسألة بالتفصيل هنا. انظر: تفسير الطبري ٨/ ١٥٠ (دار المعارف بمصر). (٣) وهذا ما ذهب إليه الجمهور من الأصوليين والفقهاء وغيرهم؛ وذلك لأن العمل بمقتضى الحظر أحوط، كما أن تقدم المفيد للحظر أولى؛ لقاعدة: (تقديم التأسيس على التأكيد)، أيضًا لحديث: "ما اجتمع الحلال والحرام، إلا وغلب الحرام الحلال"، وأخيرًا لحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". انظر: روضة الناظر للمقدسي ص ٢٠٩؛ إرشاد الفحول للشوكاني ص ٢٧٩. (٤) في ج (بسبب) والمثبت من أ.