ألا ترى أنّ من جعل الحرم شرطًا، فلا بد له من العَود، ومن لم يجعله شرطًا قال: إنه مستحبٌّ.
١٠٠٥ - فَصْل:[خروج المعتمر إلى موضع لأهله التمتع]
ذكر الطحاوي: في الكوفي إذا فرغ من عمرته، ثمّ خرج إلى موضعٍ لأهله التمتع والقرآن: أن تمتُّعه لا يبطل عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يبطل، وكان أبو بكر الرازي يُنكر هذا الخلاف ويقول: إنّه نقله من مسألةٍ إلى مسألةٍ أخرى (١): وهو أنّ من دخل مكة بعمرةٍ فأفسدها، ثم رجع إلى موضعٍ لأهله التمتع والقِران، قال أبو حنيفة ومحمد: لا يكون متمتعًا حتى يرجع إلى أهله، وقال أبو يوسف: يكون متمتعًا (٢).
فإن صحّ ما ذكره الطحاوي، فوجه قولهما: أنّه لم يحصل له الإلمام بأهله، فصار كبقائه بمكة.
وجه قول أبي يوسف: أنّه لمّا رجع إلى موضعٍ لأهله التمتع والقِران، صار كما لو رجع إلى أهله.
قال: وإذا أحرم من لا تمتع له [ولا قِران] ممَّن ذكرنا بعمرةٍ، ثم أحرم بحجَّةٍ قبل أن يطوف للعمرة: فإنه يؤمر برفض العمرة، والمضي في الحجّ، وعليه عمرةٌ مكان عمرته ودمٌ.
(١) في ب (إنه نقله من مسألة أخرى). (٢) في مختصر الطحاوي: ورد ذكر محمد مع أبي يوسف في الصحة. انظر المسألة: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٥٠٥، ٥٠٦.